المرداوي
352
الإنصاف
وقال في الرعايتين له إجبارها على غسل الجنابة على الأصح كالحيض والنفاس والنجاسة وعلى ترك كل محرم وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره . قال الناظم هذه الرواية أشهر وأظهر . وجزم به في الحاوي الصغير في غير غسل الجنابة وأطلقهما في غسل الجنابة . قال المصنف والشارح له إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة رواية واحدة ذكره القاضي وكذلك الأظفار انتهيا . والرواية الثانية ليس له إجبارها على شيء من ذلك . وقال في الرعاية الكبرى وقيل إن طال الشعر والظفر وجب إزالتهما وإلا فلا . وقيل في التنظيف والاستحداد وجهان . فائدتان إحداهما في منعها من أكل ما له رائحة كريهة كالبصل والثوم والكراث ونحوها وجهان وقيل روايتان وخرجهما بن عقيل . وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . أحدهما تمنع جزم به في المنور وصححه في النظم وتصحيح المحرر وقدمه بن رزين في شرحه . والوجه الثاني لا تمنع من ذلك وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . الثانية تمنع الذمية من شربها مسكرا إلى أن تسكر وليس له منعها من شربها منه ما لم يسكرها على الصحيح من المذهب نص عليه . وعنه تمنع منه مطلقا .